خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

45

كلمات المحققين

سواء في الحكم بنات الذكور وبنات الإناث لوقوع اسم البنت عليهنّ جمع اما بنت الأخت فلا يتعدى الحكم إليها لان اسم الأخت لا يقع عليها بحال من الأحوال فيبقى العمل بحكم الأصل سليما عن المعارض الخامس حدّا لا يقاب المعتبر في ترتب التحريم عليه هنا هو ادخال الحشفة بكمالها أو بجزء منها بخلاف ما يترتّب عليه وجوب الغسل وكذا ايجاب الحد فإنه ليس الّا تغيب الحشفة بتمامها وقد نص على ذلك ابن إدريس وغيره وكذا الدخول بالمرأة قبلا ودبرا انّما يتحقق بتغييبها أو التغييب بقدرها في مقطوع السادس لا تحرم على المفعول به أم اللّايط ولا بنته ولا أخته عند علمائنا أجمع لقوله عز من قائل وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ وللأصل مع انتفاء المعارض ويحكى من احمد من فقهاء العامّة انه يحرّم على الغلام امّ اللّايط به وبنته [ في حكم خنثى المشكل فاعلا والمفعول ] السّابع لو أوقب خنثى مشكل ذكرا أو اوقبه في دبره ذكر قال في القواعد فالأقرب عدم التحريم وقواه في الايضاح نظرا إلى أن السّبب الموجب للتحريم الايقاب وذكورة الموقب فإذا كان جزء السّبب غير معلوم التحقّق ترجح العمل بالإباحة الاصليّة ودليل التحريم الاخذ بالاحتياط وكون ذلك جاريا مجرى اشتباه الزوجة بالاجنبيّة الذي هو مناط الحكم بتحريمها واستبانة ان الحرام يغلب الحلال عند التعارض ومن هناك ما قد انعقد الاتفاق على أن الخنثى المشكل يحرم عليه النظر إلى الرجال والنساء جميعا وعلى الرجال والنساء جميعا النظر اليه قال جدى المحقق أعلى اللّه مقامه في الشرح وفيه ضعف لان الاحتياط لا يجب المصير اليه والفرق بين هذا وبين اشتباه المحرم بالاجنبيّة وجود من يقطع بتحريم نكاحه هناك بخلاف ما نحن فيه واغلبيّة الحرام الحلال دائرة مع تحقق الحرام والأقرب ما قرّبه المصنف قلت الاحتياط فيما باعتباره يتقوى جانب أحد الدليلين المتعارضين من مدارك الأحكام ويعتبر عنه بالاحتياط السّابق على الحكم ويجب على المجتهد المصير اليه في الاستنباط إذا تقاوم عنده دليلا الطرفين وفيما يتم الدليل ناهضا على ما يخالفه ليس هو من الادلّة أو يعبر عنه بالاحتياط اللاحق ولا يصار اليه بل يعزل النظر عن اعتباره في الاستدلال ولا يسوغ للمجتهدان يعمل به إذا خالف مظنونه بل انما العمل به وظيفة المقلّد في اختيار أحد المجتهدين المتناويين في العلم والورع إذا اختلفا في مسئلة فهذه ضابطة